عبد الرزاق الصنعاني
198
المصنف
فلم يرض ، ردها ورد معها صاعا من تمر . ( 14863 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري يرفعه قال : من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها ، فإن رضيها أخذها ، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر . ( 14864 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا باع أحدكم الشاة واللقحة فلا يحفلها . ( 14865 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله قال : إياكم والمحفلات ، فإنها خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم ( 1 ) . ( 14866 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا التيمي عن أبيه عن ( أبي ) عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال : من اشترى شاة محفلة ، فردها ، فليرد معها صاعا من تمر ( 2 ) . باب لا يبيع حاضر لباد ( 14867 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبيع
--> ( 1 ) أخرجه أحمد وابن ماجة و ( هق ) 5 : 317 . ( 2 ) أخرجه البخاري من طريق يزيد بن زريع عن التيمي ( أصح المطابع 1 : 289 ) .